مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية والبرلمان

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 9/3/2010 مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية -كبديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة- لرئيس الجمهورية والبرلمان، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
وأوضح أ. حافظ أبو سعده رئيس للمنظمة المصرية أن المجتمع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات ، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات ، والبعض رأى إدخال تعديلات على القانون، بينما رأى آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون، وجاءت هذه الرؤى مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل ذات القانون ، دون الانتباه إلى التعديلات التي طرحتها المنظمات غير الحكومية . وقد انتهت الوزارة مؤخراً من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالي لترفع للبرلمان فيما بعد .
ووصف أبو سعده على التعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر ، فوفقا للتسريبات أن القانون المقترح سيتجه لتحديد مجالات عمل الجمعيات بما لا يزيد على 3 مجالات للجمعيات الجديدة التي تسجل للمرة الأولى ، والإبقاء على سلطة الوزارة في حل الجمعيات ، ولم تتطرق التعديلات للمواد ( 6 و7 و11 و16 و17 و42) .
وأضاف أبو سعده أن مشروع القانون المقترح من قبل المنظمة المصرية يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ، ويسهم في تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات في صناعة القرار،وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وطالب أبو سعده الحكومة الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.وفيما يلي بياناً بمجموعة من المبادىء العامة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002:
حرية التأسيس وتسير العمل :
أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.
إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري ، و كذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم في الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .
إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.
إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة ، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية .
حل الجمعيات وإنهاء العمل :
حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها ، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها ، مع تفعيل آلياتها.
الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية :
حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة،ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات.
للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
الحق في حرية الاجتماع والتعبير:
إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود مالية .
الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية :
إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية .
إقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .
الاتحاد العام للجمعيات :
يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات .
إلزام كافة الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام للجمعيات.
المؤسسية :
هياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة.
تداول سلطة داخلية لمدة فترتين .
آليات واضحة للخلاف الداخلي (ضمن اللائحة التنفيذية).يذكر أن المنظمة المصرية قد أطلقت في مارس 2008 حملتها لتعديل قانون الجمعيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية”، وتوصل التحالف إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84.وقد تبنى المشروع 150 جمعية حقوقية وتنموية موزعة على 18 محافظة وهي (القاهرة ، الجيزة ، حلوان ، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية ، بني سويف، أسيوط ، المنيا، ، السويس ، دمياط ، بورسعيد ، البحيرة ، أسيوط ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، الدقهلية ، شمال سيناء ) .

ما هي إجراءات قيد وتسجيل جمعية ؟


ما هي إجراءات قيد وتسجيل جمعية ؟
يتم اختيار اسم الجمعية ويقدم به طلب للمديرية المختصة للمراجعة حتى لا يحدث ازدواج في أسماء الجمعيات.
أن يكون عدد المؤسسين عشرة أفراد على الأقل.
أن يوجد مقر باسم الجمعية بعقد إيجار موثق تاريخي أو تمليك موثق أو تخصيص مقر للجمعية.
يتم شراء أوراق شهر جمعية جديدة من الاتحاد الإقليمي المختص بدائرة المحافظة ويتولي أحد المؤسسين استيفاء البيانات خاصة أوراق الشهر هذه وتقديمها للإدارة الاجتماعية المختصة التي تقع في دائرتها الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.
يتم توريد مبلغ 100جنيه باسم صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويرفق ما يفيد ذلك مع أوراق شهر الجمعية.

ما هي إجراءات تعديل قيد الجمعية ؟
يقوم مجلس الإدارة بمراجعة لائحة النظام الأساسي للجمعية وإجراء تعديلات عليها وفقاً لأوراق تعديل الشهر التي يتم شراؤها من الاتحاد الإقليمي المختص.
يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية.

كيف يتم فحص أعمال جمعية لوجود مخالفات مالية؟
يتم تكليف مراجع مالي لفحص سجلات ومستندات الجمعية والعرض بتقرير.
إجراءات بيع أصول خاصة بالجمعية:-
عرض أسباب البيع وموافقة مجلس الإدارة عليها.
موافقة الجمعية العمومية على البيع.
تقرير فني لتقييم السعر الحالي للأصل ليبدأ به المزاد.
إعلان مزاد للبيع مصحوب بقيمة التأمين الابتدائي.
ترسية المزاد على أعلى سعر.

ما هي الحالات التي لا تصرف فيها إعانة للجمعية؟
وجود مخالفات مالية بالجمعية.
عدم ورود تقرير من الجهة الإدارية عن أعمال الجمعية ورأيها في صرف الإعانة.
عدم ورود موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات على الصرف.
زيادة الرصيد النقدي عن ضعفي المصروفات.
توقف نشاط الجمعية.
ما هي المعايير والبيانات الواجب توافرها في الجمعية لإضفاء صفة النفع العام؟
موافقة السيد المحافظ على منح الجمعية صفة النفع العام.
وجود مبررات قوية لمنح الجمعية صفة النفع العام وعما إذا كان مخصص لها قطعة أرض أملاك دولة أو مسند لها مشروع.
تقرير شامل عن مدى انتظام أعمال الجمعية المالية والإدارية وسجلاتها.
عرض المشروعات التي سوف تقوم بها الجمعية.
الموازنة العامة للجمعية ومصدر الأموال.
الأنشطة الفعلية للجمعية وبيانات فعلية عن هذه الأنشطة على أن تكون موثقة بأرقام.
أن يكون من أغراض الجمعية أداء خدمة عامة للجمهور وألا يكون نشاطها قاصراً على خدمة أعضائها. ما هي إجراءات الافراج الجمركي عن المنح العينية والمستلزمات التي تستوردها الجمعية؟
تخضع المنح العينية الواردة للجمعيات للإعفاء الجمركي بشرك أن تكون لازمة لنشاط الجمعية الأساسي وأن تكون كميتها مناسبة وأن تكون حالتها جيدة ويفضل أن تكون جديدة وذلك طبقاً لأحكام المادة (13) فقرة (ج) من القانون رقم " 84 " لسنة 2002 للجمعيات.
وفي هذه الحالة يتم العرض بمذكرة لوزير التضامن الاجتماعي ليرفع توصية لوزير المالية بالإعفاء الجمركي من المستلزمات الواردة للجمعية.

نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور

نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور
أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان عن طلب رئيس الجمهورية تعديل 34 مادة من مواد الدستور تقريرها أكدت خلاله إنها عقدت أربعة اجتماعات : ثلاثة منها صباح ومساء السبت 3 من مارس واجتماع صباح الأحد 4 من مارس سنة 2007 استعادت فيها مجمل الآراء التي استمعت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و المقترحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء وتدارست ما دار بجلسات الاستماع التي عقدها مجلسا الشعب والشورى وما أبدته بعض الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات العامة وانتهت إلى الموافقة على صياغة المواد المطلوب تعديلها والتي تضمنها طلب السيد رئيس الجمهورية .
المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل المقترح جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏
المادة (4) الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
التعديل المقترح يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
المادة (5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
‏التعديل المقترح (مادة 5) فقرة ثالثة مضافة وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏
المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
التعديل المقترح (مادة 12) الفقرة الأولى يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
المادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
التعديل المقترح ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.‏
المادة (30) الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل المقترح الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
المادة (33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل المقترح للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏
المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.‏
المادة (56) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
‏التعديل المقترح (مادة 56) الفقرة الثانيةوينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
المادة (59) حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل المقترح حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.‏
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل المقترح للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده‏,‏ بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية‏,‏ ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏
المادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل المقترح رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏
المادة (74) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.
التعديل المقترح لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.‏
المادة (76) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.